دعت وزارة العمل، الاثنين، منشآت القطاع الخاص إلى توثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها.
وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود في بيان صحفي إنه بإمكان أصحاب العمل توثيق عقود العمل المرن بمختلف أنماطها: "العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة" عبر بوابة خدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية لأصحاب العمل من خلال شاشة العاملين في المنشأة، من خلال الرابط الآتي علىموقع الوزارة الإلكتروني.
وبيّن الزيود أن نظام العمل المرن رقم (44) لسنة (2024) الذي صدر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) دخل حيز التنفيذ منذ أواخر عام 2024.
وأوضح أن نظام العمل المرن جاء لزيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، من خلال توفير أنماط جديدة من العمل تتواءم مع مسؤوليات العمال العائلية وظروفهم الاجتماعية، كما أن النظام يُساهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدا أن النظام أيضا يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية في حال تشغيلهم أيدي عاملة في مؤسساتهم بنظام العمل المرن.
وبيّن الزيود أن من الفئات التي يجوز لها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية، والمرأة المرضع أو المرأة الحامل، والعامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، والعامل ذا الإعاقة، وأي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وأكد أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا ويتعهد العامل بمقتضاه بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.
وأشار إلى أن النظام حدّد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، لافتا إلى أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وأكد أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، كما أنه يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.
وشدّد الزيود على أن على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يتطلب منه أن يُعدل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.
0 تعليق