وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
0 تعليق