شبكة أطلس سبورت

النواب يقر تحديد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه - شبكة أطلس سبورت

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر تحديد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 02:32 مساءً

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحديد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه وفقا لما نصت عليه المادة (125) من مشروع قانون العمل.

النواب يقر تحديد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه

ونصت المادة (125) علي أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا الأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل ثإجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، ستة أيام متصلة علي الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العاملةرصيد إجازاته  السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو وضعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما وافق مجلس النواب على المادة 129 وأصلها 128 من مشروع قانون العمل الجديد المتعلقة بالحصول على الإجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات.

حصول العامل على أجر مضاعف بديلا للعمل في يوم الإجازة الرسمية

ونصت المادة على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

أخبار متعلقة :