نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
3٪ الأجر التأميني.. قانون العمل يحدد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص - شبكة أطلس سبورت, اليوم الأحد 9 مارس 2025 03:08 صباحاً
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد الخاصة بالأحكام العامة من المادة 3 حتى المادة 15 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
3٪ الأجر التأميني.. قانون العمل يحدد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
وتنص المادة 12 من مشروع القانون :على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة السنوية الدورية بقانون العمل
وأبقي المشـروع على حكم العـلاوة السـنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتسـاب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسـه اشتراكات التأميـنات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشــتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حيث إن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الجديد حـدد عناصــر أجر الاشتراك بطريـقـة مختلفة عمــا هـي عليه في القانون الملغي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بدراسة النسـبة الموازية لنسبة 7% المنصـوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجـر الاشـتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينـات الاجتماعيــة وأســفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقرة في القانون الحالي.
أخبار متعلقة :