شبكة أطلس سبورت

شروط تبرئة ذمة المحكوم عليه بعد أداء العمل للمنفعة العامة - شبكة أطلس سبورت

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط تبرئة ذمة المحكوم عليه بعد أداء العمل للمنفعة العامة - شبكة أطلس سبورت, اليوم الخميس 6 مارس 2025 12:08 مساءً

نص  المادة (472) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  على أنه لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بعد تنفيذ الالتزام بالعمل للمنفعة العامة، إلا إذا تم اعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وتنص المادة (٤٦٥): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتنص المادة (٤٦٦) لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

أخبار متعلقة :