نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون العمل يخفض أيام الإجازة السنوية لمن تخطي 50 عاما إلي 30 يوما بدلا من 45 - شبكة أطلس سبورت, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 10:03 مساءً
خفض مشروع قانون العمل عدد أيام الإجازات السنوية لمن تخطى ال ٥٠ عاما إلى 30 يوما بدلا من 45 يوما، حيث كان بالقانون القديم 45 يوما فعدلت المدة في القانون الجديد.
قانون العمل يخفض أيام الإجازة السنوية لمن تخطي 50 عاما إلي 30 يوما بدلا من 45
ونصت المادة (124): يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. خمسة عشر يوماً في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاماً.
4- خمسة وأربعون يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ونصت (125): يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.
2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعلياً.
كما نصت المادة (127): لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
انقطاع العامل عن العمل لسبب عارض
وجاء نص المادة (128): للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
0 تعليق