وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد 61 و62 و63 التى تنظم عمل الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد.
مادة "61":
تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص... ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
مادة 62
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
مادة 63
يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
0 تعليق