وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الاثنين، على تعديل المواد المتعلقة بالإجازات للعاملين في القطاع الخاص وكما ورد في مشروع قانون معدل لقانون العمل الذي أقرّته لجنة العمل النيابية.
وتنص المادة: " لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة وتجدد لمدة مماثلة بأجر كامل إذا كان العامل نزيلًا في المستشفى أو بناءً على تقرير من الطبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".
كما أقرّ النواب حقّ العامل بالحصول على إجازة مدتها (3) أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ووافق النواب على رفع مدة إجازة الأمومة إلى (90) يوما متصلة، وحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
0 تعليق